السيد محمد صادق الروحاني
57
زبدة الأصول ( ط الثانية )
في محله « 1 » ، من أن المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي إن كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على تقدير الفساد . * * * * *
--> ( 1 ) في القواعد الفقهية والمكاسب المحرمة ( كتاب البيع ) هذه القاعدة معروفة ومعنونة .